أبو الصلاح الحلبي

221

الكافي في الفقه

فصل في العمرة المبتولة العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، متمتعة ( 1 ) بالعمرة إلى الحج يجزيه مثل عمرة مفردة ، وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة وأفضل [ أوقات ] ( 2 ) السنة للاعتمار شهر رجب . وصفتها أن يحرم حاضروا مكة من أي المواقيت ( 3 ) ويحرم أهل كل مصر من ميقاتهم بعد الغسل ولبس ثوبي الإحرام وصلاة ركعتين ، يقول بعدهما مريده : " اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وأعنى على أدائها ، فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشرى " - إلى آخر الكلام الذي قلناه في إحرام الحج - . ثم ينهض فيلبي ولا يزال ملبيا لتلبيته الواجبة والمندوبة ، ويقول في تلبيته : " لبيك اللهم بعمرة ( 4 ) تمامها عليك لبيك " ، فإذا عاين البيت قطع التلبية وأتى

--> ( 1 ) كذا . ( 2 ) زدنا كلمة " الأوقات " لتكميل العبارة . ( 3 ) هنا بياض في بعض النسخ . ( 4 ) لعمرة .